قانون الانتخابات الجديد يحدد إجراءات التنازل والتعديل للقوائم الانتخابية

تنص المادة 20 من القانون رقم 140 لسنة 2020، المعدل لبعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، على أن لكل مرشح الحق في التنازل عن الترشح خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من إعلان القائمة النهائية للمترشحين.
ويتم التنازل عن الترشح بإعلان رسمي يُقدم على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، ويُسلم الإعلان إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية في دوائر المحكمة الابتدائية المختصة، ويُثبت التنازل أمام اسم المرشح في كشف المترشحين بالدائرة، إذا كان مسجلاً في الكشف.
كما يجوز تعديل أسماء مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشح داخلها، بطلب يُقدم من ممثل القائمة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك خلال نفس المدة المحددة (48 ساعة) من تاريخ إعلان القائمة النهائية.
وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر قرارات التنازل والتعديل الخاصة بالانتخابات الفردية والقوائم في صحيفتين يوميتين واسعتَي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء فترة التنازل، مع إعلان التنازل رسميًا يوم الانتخابات عند أبواب اللجان الفرعية.