ننشر نص مشروع قانون الإيجار القديم في صيغته الجديدة قبل مناقشته بلجنة الإسكان بالبرلمان

تبدأ لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في صيغته المعدلة، والمقدم من الحكومة، والذي يتضمن تنظيمًا جديدًا للعلاقة بين المالك والمستأجر، ويهدف إلى تحقيق التوازن في حقوق الطرفين، في إطار رؤية الدولة لتحديث البنية التشريعية للعقارات القديمة.
وفيما يلي نص مواد مشروع القانون المقترح:
المادة (1): نطاق التطبيق
تُطبق أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأغراض غير السكنية، وفقًا لأحكام القانونين رقم 44 لسنة 1987 و136 لسنة 1981.
المادة (2): مدد إنهاء العقود
تنتهي عقود الإيجار السكنية الخاضعة لهذا القانون بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكنية بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل ذلك.
المادة (3): لجان الحصر وتقسيم المناطق
تُشكّل بقرار من المحافظ المختص لجان لحصر العقارات وتقسيم المناطق إلى (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، استنادًا إلى معايير تشمل:
الموقع الجغرافي
نوعية البناء والمرافق
الخدمات العامة (طرق، مواصلات، تعليم، صحة)
القيمة الإيجارية للعقارات وفقًا لقانون الضرائب العقارية
وتنتهي هذه اللجان من عملها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مدها مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
المادة (4): تحديد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية
بداية من استحقاق أول إيجار بعد صدور القانون:
20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية للأماكن في المناطق المتميزة، بحد أدنى 2000 جنيه.
10 أضعاف للمناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
12.5 ضعفًا للمناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
يدفع المستأجر مؤقتًا 250 جنيهًا شهريًا إلى حين صدور قرار لجنة الحصر، ويتم تسوية الفروق بأقساط لاحقة.
المادة (5): القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية
تُحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير السكنى بمقدار خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، بداية من استحقاق أول إيجار بعد تطبيق القانون.
المادة (6): الزيادة السنوية
تُزاد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% من القيمة الجديدة المحددة وفقًا للمادتين (4) و(5).
المادة (7): الإخلاء الإجباري
يلتزم المستأجر بإخلاء العين بعد نهاية المدة المحددة (5 أو 7 سنوات)، أو في حالتين:
ترك العين أكثر من سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر وحدة صالحة بذات الغرض.
يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية للطرد، ويُسمح للمستأجر برفع دعوى موضوعية دون أن يوقف ذلك تنفيذ أمر الإخلاء.
المادة (8): حق التخصيص بوحدة بديلة
يحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد طلب وحدة بديلة (سكنية أو تجارية) من الدولة إيجارًا أو تمليكًا، مقابل إقرار بإخلاء الوحدة القديمة. تكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
المادة (9): إلغاء القوانين السابقة
تُلغى القوانين أرقام:
49 لسنة 1977
136 لسنة 1981
6 لسنة 1997
وذلك بعد مرور سبع سنوات على تطبيق القانون الجديد، كما يُلغى كل نص يخالف أحكامه.
المادة (10): النشر والتطبيق
يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.