قانون مجلس الشيوخ يحدد ضوابط تعيين الأعضاء بقرار من رئيس الجمهورية

نظّم قانون مجلس الشيوخ ضوابط وآليات تعيين الأعضاء غير المنتخبين، حيث نصت المادة 28 على أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخابات وقبل بدء دور الانعقاد، وذلك وفقًا لمجموعة من الشروط الصارمة لضمان التوازن والشفافية في التمثيل النيابي.
الضوابط القانونية لتعيين أعضاء مجلس الشيوخ:
انطباق شروط الترشح: يجب أن تتوفر في من يتم تعيينه نفس الشروط المقررة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
التوازن الحزبي: يُمنع تعيين عدد من الأشخاص المنتمين لحزب سياسي واحد بشكل يؤدي إلى تغيير الأغلبية النيابية داخل المجلس.
التحرر من الانتماء الرئاسي السابق: لا يجوز تعيين أي عضو كان ينتمي إلى الحزب الذي كان رئيس الجمهورية عضوًا فيه قبل توليه المنصب.
المرشحون السابقون: لا يُسمح بتعيين من سبق له الترشح لعضوية المجلس في الفصل التشريعي ذاته ولم ينجح في الانتخابات.
التمثيل النسائي: يجب تخصيص ما لا يقل عن 10 مقاعد للمرأة ضمن الأعضاء المعينين.
مساواة العضو المعين بالمنتخب
ونصت المادة 29 على أن العضو المعين يتساوى في الحقوق والواجبات مع العضو المنتخب، ويُنشر قرار تعيينه في الجريدة الرسمية، ما يضمن له المشاركة الكاملة في أعمال المجلس.
آلية شغل المقعد حال الخلو
كما حددت المادة 30 آلية شغل مقعد العضو المعين حال خلوه قبل انتهاء مدة العضوية بستة أشهر على الأقل، حيث يلتزم رئيس الجمهورية بتعيين بديل خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مجلس الشيوخ بواقعة الخلو، على أن تُستكمل مدة العضوية المتبقية للعضو السابق.