بوابة بالعربي الإخبارية

السعودية تعتمد قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي

السبت 23 أغسطس 2025 05:54 مـ 28 صفر 1447 هـ
السعودية
السعودية

هذا الخبر برعاية

نشرت جريدة "أم القرى" الرسمية القواعد المنظمة لتفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي في المملكة، والتي تهدف إلى تعزيز هذا النوع من الاستثمارات عبر منح شهادة اعتماد للمنشآت المؤهلة، بما يسهم في رفع ثقة المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي على تبني ممارسات ذات قيمة اجتماعية واقتصادية مستدامة.

مفهوم الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي

يُعرَّف هذا النشاط بأنه توجيه رأس المال لمعالجة تحديات مجتمعية، مع تحقيق عائد مالي متوازٍ مع أثر اجتماعي إيجابي قابل للقياس.

وتُمنح شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للمنشآت المستوفية للمعايير.

معايير الحصول على الشهادة

تشمل المتطلبات الرئيسية ما يلي:

  • وجود غرض اجتماعي منصوص عليه في وثائق التأسيس أو أقرته الجمعية العمومية.

  • تقديم دراسة للاحتياج المجتمعي المستهدف.

  • تعبئة نموذج عمل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي المعتمد.

  • تقديم تقرير قياس الأثر وفق منهجيات معتمدة.

ويُلزم طلب الحصول على الشهادة بتضمين بيانات أساسية مثل: اسم المنشأة، رقمها الوطني الموحد، مقرها الرئيس، وثائق التأسيس، القوائم المالية، إضافة إلى تقرير قياس الأثر.

ويُقدَّم الطلب إلكترونياً عبر منصة المركز، على أن يُبت فيه خلال 15 يوماً مع توضيح أسباب الرفض عند حدوثه، مع إتاحة إعادة التقديم بعد التصحيح.

مدة الصلاحية والتجديد

  • تستمر صلاحية الشهادة 3 سنوات من تاريخ إصدارها.

  • تلتزم المنشآت بتقديم تقرير قياس الأثر سنوياً.

  • يحق للمنشأة التقدم بطلب التجديد خلال 60 يوماً من انتهاء الشهادة، بشرط استيفاء نفس المعايير.

الرقابة والدعم

منحت القواعد المركز الوطني صلاحية متابعة التزام المنشآت بالبيانات والتقارير، والتحقق من صحتها، إضافة إلى إمكانية عقد شراكات مع جهات حكومية وخاصة وغير ربحية لدعم المنشآت الحاصلة على الشهادة.

كما سيتولى المركز الإعلان عن المنشآت المعتمدة عبر موقعه الرسمي أو بوسائل أخرى يحددها.

إلغاء الشهادة

تنص القواعد على إلغاء الشهادة في عدة حالات، أبرزها:

  • عدم التقدم بطلب التجديد.

  • انتهاء مدة المنشأة أو تصفيتها.

  • مخالفة شرط تقديم تقرير قياس الأثر.

ويُمنع على المنشأة استخدام الشهادة أو عرضها بعد إلغائها.

بدء التنفيذ

تدخل هذه القواعد حيز التطبيق بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.