الأربعاء 4 فبراير 2026 08:07 صـ 16 شعبان 1447 هـ
بوابة بالعربي الإخبارية
المحرر العام محمد رجب سلامة
×

الهيئة العامة للعقار تعيد هيكلة إجراءات التسجيل العيني وتمنح المحاكم صلاحيات أوسع

الثلاثاء 3 فبراير 2026 12:17 مـ 15 شعبان 1447 هـ
القطاع العقاري في السعودية
القطاع العقاري في السعودية

أقرت الهيئة العامة للعقار حزمة تعديلات تنظيمية واسعة على اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، استهدفت تطوير إجراءات الإعلان وتوثيق الحقوق، وتوسيع الصلاحيات الممنوحة للجهات القضائية، بما يسهم في رفع كفاءة السوق العقاري وتعزيز موثوقية الصكوك خلال مدة لا تتجاوز عاماً من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينياً.

وبدأت الهيئة تعديلاتها بوضع تعريف واضح لما يُعرف بـ«الأخطاء المادية»، حيث عرّفتها بأنها الأخطاء غير المقصودة التي ترد في بيانات السجل العقاري، والتي لا يترتب على تصحيحها أي مساس بجوهر الحق العيني. ويأتي هذا التوجه في إطار تبسيط معالجة البيانات العقارية، وتقليل التعقيدات الإجرائية المرتبطة بتصحيح المعلومات.

ونصت اللائحة المعدلة على تحديد إطار زمني لاكتساب التسجيل العيني الأول حجيته المطلقة، بحيث تبدأ هذه الحجية من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينياً، على ألا تتجاوز مدتها سنة واحدة، وذلك وفق ما يحدده دليل التسجيل العيني الأول للعقار.

وشملت التعديلات إلغاء المادة الثانية من اللائحة السابقة، والتي كانت تنص على تشكيل لجنة عليا للتسجيل العيني للعقار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، في خطوة تعكس توجهاً نحو تقليص الهياكل المركزية وتسريع اتخاذ القرارات التنفيذية المتعلقة بتنظيم المناطق العقارية.

وأكدت اللائحة المحدثة على متطلبات إعلان تحديد المنطقة العقارية، مشددة على ضرورة اشتماله على بيانات تفصيلية تشمل رقم القرار وتاريخه، وموقع المنطقة وحدودها مدعمة بخارطة توضيحية، إلى جانب تحديد الجهة المختصة بتوثيق التصرفات خلال فترة التسجيل العيني الأول.

كما ألزمت الهيئة بدعوة ذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق العينية إلى التقدم بطلبات التسجيل العيني الأول خلال المدة المحددة، مع بيان آلية استقبال الطلبات بشكل واضح، بما يضمن حفظ الحقوق وتنظيم إجراءات التسجيل.

وفيما يتعلق بالفروقات في المساحات، أقرت اللائحة اعتماد المساحة الواردة في الصك في حال اختلافها عن الطبيعة سواء بالزيادة أو النقصان، شريطة التحقق من عدم تجاوز هذا الاختلاف لنسبة التفاوت المسموح بها نظاماً.

وعدلت الهيئة مسمى القوائم المنشورة ليصبح «قوائم العقارات المسجلة عينياً» بدلاً من «قوائم الملاك»، على أن يتم نشرها عبر المنصة الإلكترونية التابعة للسجل العقاري فور استكمال إجراءات التسجيل العيني الأول. كما ألغت الفقرة التي كانت تحدد محتويات قوائم الملاك، والتي تضمنت سابقاً بيانات تفصيلية عن العقار وأسماء الملاك وأجزاء من أرقام هوياتهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز خصوصية البيانات العقارية.

ومنحت اللائحة المحاكم المختصة بنظر الاعتراضات صلاحية التأشير بالدعاوى القضائية مباشرة في السجل العقاري وقوائم العقارات المسجلة عينياً، دون الحاجة إلى تقدم المعترض بطلب منفصل، بما يوفر حماية فورية للحقوق محل النزاع.

وأناطت التعديلات بالمسجل العقاري مسؤولية توثيق جميع التصرفات التي تلي التسجيل العيني الأول، وإصدار صكوك الحقوق العينية وفق الدليل الإجرائي المعتمد، مع تمكين المتصرف إليه من الاطلاع على بيانات صحيفة العقار قبل إتمام التوثيق.

كما أجازت اللائحة للمحاكم المختصة بالدعاوى العينية أو التصرفات التي يتطلب النظام تسجيلها، التأشير بهذه الدعاوى تلقائياً في السجل العقاري وقوائم العقارات المسجلة عينياً متى تضمنت الدعوى تغييراً في البيانات، دون اشتراط تقديم طلب من المدعي.

واختتمت الهيئة تعديلات اللائحة بإسناد صلاحية إصدار أدلة «التسجيل العيني الأول»، و«تسجيل التصرفات اللاحقة»، و«الأعمال المساحية» إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، بما يعزز تكامل المرجعية التنظيمية، ويوحد المعايير الفنية والإجرائية المعتمدة في منظومة التسجيل العقاري.