الخميس 14 أغسطس 2025 02:27 صـ 18 صفر 1447 هـ
بوابة بالعربي الإخبارية
المحرر العام محمد رجب سلامة
×

مجلس الوزراء يقر قواعد عمل لجان حصر المناطق شقق الإيجار القديم.. تعرف عليها

الأربعاء 13 أغسطس 2025 02:18 مـ 18 صفر 1447 هـ
شقق الإيجار القديم
شقق الإيجار القديم

خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أقر مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بقواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى.

وتضمن القرار في مادته الأولى تعريف عدد من المصطلحات الأساسية، أبرزها "الأماكن المؤجرة" وهي تلك الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و"حالات تعارض المصالح" التي تشمل أي وضع يكون فيه رئيس لجنة الحصر أو أحد أعضائها أو أقاربهم حتى الدرجة الأولى مالكاً أو مستأجراً أو ممن امتد له عقد الإيجار في نطاق عمل اللجنة، أو في حال وجود مصلحة مالية أو تجارية أو شخصية تتعارض مع مهام اللجنة.

كما نص القرار على تعريف "التقييم بنظام النقاط" لتصنيف المناطق وفق معايير محددة، بحيث تصنف "المناطق المتميزة" بأكثر من 80 نقطة، و"المتوسطة" بين 40 و80 نقطة، و"الاقتصادية" بأقل من 40 نقطة.

ووفق المادة الثانية، سيصدر المحافظ المختص قرار تشكيل لجنة أو أكثر لحصر هذه المناطق، برئاسة أحد القيادات بالمحافظة وعضوية خبراء فنيين وقانونيين، وممثلين عن وزارة الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. وستعمل اللجان بشكل يومي باستثناء العطلات، على ألا ينعقد الاجتماع إلا بحضور أغلبية الأعضاء.

وتتولى اللجان، وفق المادة الخامسة، تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة إلى ثلاث فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية) بناءً على عدة معايير، منها الموقع الجغرافي، مستوى البناء، مواد التشطيب، متوسط المساحات، توافر المرافق والخدمات، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية.

ويجب على هذه اللجان إتمام أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، على أن يعتمد المحافظ نتائجها ويتم نشرها في "الوقائع المصرية" وإعلانها في وحدات الإدارة المحلية.

وفي سياق متصل، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المستحقين لوحدات بديلة اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، عبر منصة إلكترونية أو من خلال مكاتب البريد، وذلك تطبيقاً للمادة (8) من القانون.

وسيتاح للمواطنين تقديم الطلبات وإنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة، مع تحديد نوع الوحدة المطلوبة (سكنية أو غير سكنية) ونظام التخصيص (إيجار مدعوم – إيجار تمليكي – تمليك بالتمويل العقاري)، بالإضافة إلى تحديد النطاق الجغرافي للعقار المراد الحصول عليه.